____________________
يكون موضوعا للأحكام قل أو كثر ما لم يخرج عن الحد.
(1) للاجماع على أن مبدأ العشرة من حين الولادة، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرها. وقد يشهد له ما في رواية مالك بن أعين المتقدمة (* 1) وغيرها، مثل ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله لأسماء: " منذ كم ولدت؟ " (* 2). لكن شيخنا في الجواهر استشكل في ذلك، لظهور الروايتين في واجدة الدم، فلا تشملان ما لو رأته في العاشر أو فيما بعده.
نعم قام الاجماع على نفي نفاسية ما بعده فيبقي العاشر، وحينئذ يحكم بتكملته في المعتادة بما بعد العشرة، لما دل على أنها تأخذ بعادتها، بناء على ما يأتي من ظهورها في العادة العددية التي مبدؤها الرؤية كالحائض، كما هو قضية مساواتها للحائض في الأحكام. وفيه: أنه لا مجال لذلك كله بعد كون الحكم المذكور من المسلمات. وغلبة رؤية الدم حين الولادة لا توجب الانصراف المعتد به، وإن ذكر شيخنا الأعظم في طهارته أنه غير بعيد.
(2) مورده الرؤية في تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسيأتي بيان صوره في المسألة الآتية.
(3) على المشهور كما في الرياض، سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنها، لاطلاق ما دل على رجوع النفساء إلى عادتها وجعل الباقي استحاضة.
واحتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد، كما في طهارة شيخنا الأعظم.
(1) للاجماع على أن مبدأ العشرة من حين الولادة، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرها. وقد يشهد له ما في رواية مالك بن أعين المتقدمة (* 1) وغيرها، مثل ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله لأسماء: " منذ كم ولدت؟ " (* 2). لكن شيخنا في الجواهر استشكل في ذلك، لظهور الروايتين في واجدة الدم، فلا تشملان ما لو رأته في العاشر أو فيما بعده.
نعم قام الاجماع على نفي نفاسية ما بعده فيبقي العاشر، وحينئذ يحكم بتكملته في المعتادة بما بعد العشرة، لما دل على أنها تأخذ بعادتها، بناء على ما يأتي من ظهورها في العادة العددية التي مبدؤها الرؤية كالحائض، كما هو قضية مساواتها للحائض في الأحكام. وفيه: أنه لا مجال لذلك كله بعد كون الحكم المذكور من المسلمات. وغلبة رؤية الدم حين الولادة لا توجب الانصراف المعتد به، وإن ذكر شيخنا الأعظم في طهارته أنه غير بعيد.
(2) مورده الرؤية في تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسيأتي بيان صوره في المسألة الآتية.
(3) على المشهور كما في الرياض، سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنها، لاطلاق ما دل على رجوع النفساء إلى عادتها وجعل الباقي استحاضة.
واحتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد، كما في طهارة شيخنا الأعظم.