(مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر
____________________
الجعفرية وكشف الالتباس - على أنه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة، وعن المدارك وغيرها: نفي الخلاف فيه. والمصرح به في كلامهم أنها تستبيح كل غاية تتوقف على الطهارة من صلاة وطواف وغيرهما. وهذه الاجماعات هي العمدة، وإلا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلك. نعم قد يشير إليه بعضها، ففي رواية إسماعيل ابن عبد الخالق عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: "... فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة "، فإنها ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد للنافلة والفريضة.
(1) بناء على ما عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة. ولا ينافيه وقولهم: أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر، عن أي معنى حمل، لأن من جملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة، وهي أعم من الفريضة والنافلة كما عرفت، ولذا حكي عن الموجز وشرحه: الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته. وعن الروض: " ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء في ذلك الفرض والنفل، بل لا بد لكل صلاة من وضوء، أما غسلها فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة... " ونحوه كلام غيره.
لكن في الجواهر - في حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلاة النوافل والقضاء والتحمل ونحو ذلك - قال: " ولعل قضية قولهم -: إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهرة - جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء
(1) بناء على ما عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة. ولا ينافيه وقولهم: أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر، عن أي معنى حمل، لأن من جملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة، وهي أعم من الفريضة والنافلة كما عرفت، ولذا حكي عن الموجز وشرحه: الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته. وعن الروض: " ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء في ذلك الفرض والنفل، بل لا بد لكل صلاة من وضوء، أما غسلها فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة... " ونحوه كلام غيره.
لكن في الجواهر - في حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلاة النوافل والقضاء والتحمل ونحو ذلك - قال: " ولعل قضية قولهم -: إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهرة - جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء