____________________
أنه من دين الإمامية، وتدل عليه النصوص، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " (* 1) وفي مصححه عنه (ع): " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (* 2)، فتأمل. ونحوهما رواية ابن الحجاج (* 3)، وفي مرسل يونس: " أدنى الطهر عشرة أيام...
إلى أن قال (ع): ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام (* 4).
(1) بلا خلاف، كما عن الغنية، بل إجماعا، كما عن الخلاف والتذكرة لكن عن أبي الصلاح: حده بثلاثة أشهر. وهو شاذ كما عن المنتهى، وحمل على الغالب.
(2) بلا خلاف ظاهر، كما في المستند، والوجه فيه: أن المحتمل بدوا في نصوص تحديد الأقل بثلاثة أيام معان خمسة: (الأول): محض المقدار، أعني: ستا وثلاثين ساعة، ولازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ونهار وليلتين. (الثاني): ذلك أيضا لكن بملاحظة ما يتبعها من الليلتين المتوسطتين فيرجع التقدير بها إلى التقدير بستين ساعة، وعليه يكتفى بثلاث ليال ونهارين.
(الثالث): النهار التام على نحو الموضوعية من دون تبعية الليالي، فتكون
إلى أن قال (ع): ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام (* 4).
(1) بلا خلاف، كما عن الغنية، بل إجماعا، كما عن الخلاف والتذكرة لكن عن أبي الصلاح: حده بثلاثة أشهر. وهو شاذ كما عن المنتهى، وحمل على الغالب.
(2) بلا خلاف ظاهر، كما في المستند، والوجه فيه: أن المحتمل بدوا في نصوص تحديد الأقل بثلاثة أيام معان خمسة: (الأول): محض المقدار، أعني: ستا وثلاثين ساعة، ولازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ونهار وليلتين. (الثاني): ذلك أيضا لكن بملاحظة ما يتبعها من الليلتين المتوسطتين فيرجع التقدير بها إلى التقدير بستين ساعة، وعليه يكتفى بثلاث ليال ونهارين.
(الثالث): النهار التام على نحو الموضوعية من دون تبعية الليالي، فتكون