(مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (2)، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
____________________
لكن عرفت أنها خلاف الاطلاق. ويؤيده مرسل الفقيه، قال (ره):
" وروي في خبر آخر: من جامع في شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك " (* 1)، ومن ذلك تعرف الحكم في الصورة الثالثة، وإن مقتضى إطلاق النصوص هو الاجزاء عن الجميع. ثم إن الظاهر أن الكلام في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فيما سبق بعينه. والله سبحانه أعلم.
(1) كأن الوجه في تخصيص المقام بالاشكال دون ما سواه - مع أن العمدة في وجه الاجتزاء فيه وفي غيره هو الاطلاق المشترك بين الجميع - ورود بعض الوجوه المقتضية للاجزاء في غيره، مثل كون الأحداث حقيقة واحدة فرافع واحد منها رافع لغيره، ومثل كون المقصود من الأغسال المستحبة التنظيف، وهو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره قهرا، وعدم ورود مثل ذلك في المقام، ولذا لم يقل بالاجزاء فيه من قال به في غيره. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(2) كما عرفت في الغسل المنوي به المستحب، وعرفت فيه أيضا أن
" وروي في خبر آخر: من جامع في شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك " (* 1)، ومن ذلك تعرف الحكم في الصورة الثالثة، وإن مقتضى إطلاق النصوص هو الاجزاء عن الجميع. ثم إن الظاهر أن الكلام في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فيما سبق بعينه. والله سبحانه أعلم.
(1) كأن الوجه في تخصيص المقام بالاشكال دون ما سواه - مع أن العمدة في وجه الاجتزاء فيه وفي غيره هو الاطلاق المشترك بين الجميع - ورود بعض الوجوه المقتضية للاجزاء في غيره، مثل كون الأحداث حقيقة واحدة فرافع واحد منها رافع لغيره، ومثل كون المقصود من الأغسال المستحبة التنظيف، وهو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره قهرا، وعدم ورود مثل ذلك في المقام، ولذا لم يقل بالاجزاء فيه من قال به في غيره. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(2) كما عرفت في الغسل المنوي به المستحب، وعرفت فيه أيضا أن