____________________
وزهرة، وسلار والهداية، بل عن الثاني دعوى الاجماع عليه، وعن الأخير:
أنه من دين الإمامية وعن شرح المفاتيح: أنه الظاهر من فتاوى الأصحاب. للأخبار المتقدمة وغيرها مما تضمن الأمر بغسل الفرج، بناء على ظهورها في غسله من النجاسة. لكن عن الحلي عد ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف، وعن كشف اللثام أنه من باب الأولى قطعا، ونحوه ما عن جامع المقاصد. وحينئذ فالنصوص المذكورة لا تقوى على إثبات الوجوب لذلك، ولاشتمالها على كثير من السنن والآداب، وقرب دعوى كون الأمر بالغسل إرشاديا إلى إيجاد الغسل بنحو أسهل. مضافا إلى ما في صحيح حكم بن حكيم: " فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك... " (* 1)، فإنه ظاهر في صحة الغسل في حال نجاسة الرجلين لملاقاتهما للموضع.
والتفكيك بين النجاسة السابقة فيشترط التطهير منها، والطارئة في الأثناء فلا يشترط ذلك بعيد جدا.
(1) لقاعدة الاشتغال فيه وفيما يأتي.
(2) تقدم الكلام فيه في غسل الوجه فراجع.
(3) قد مر في العاشر من المطهرات ذكر وجهين في المسألة: تنجس
أنه من دين الإمامية وعن شرح المفاتيح: أنه الظاهر من فتاوى الأصحاب. للأخبار المتقدمة وغيرها مما تضمن الأمر بغسل الفرج، بناء على ظهورها في غسله من النجاسة. لكن عن الحلي عد ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف، وعن كشف اللثام أنه من باب الأولى قطعا، ونحوه ما عن جامع المقاصد. وحينئذ فالنصوص المذكورة لا تقوى على إثبات الوجوب لذلك، ولاشتمالها على كثير من السنن والآداب، وقرب دعوى كون الأمر بالغسل إرشاديا إلى إيجاد الغسل بنحو أسهل. مضافا إلى ما في صحيح حكم بن حكيم: " فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك... " (* 1)، فإنه ظاهر في صحة الغسل في حال نجاسة الرجلين لملاقاتهما للموضع.
والتفكيك بين النجاسة السابقة فيشترط التطهير منها، والطارئة في الأثناء فلا يشترط ذلك بعيد جدا.
(1) لقاعدة الاشتغال فيه وفيما يأتي.
(2) تقدم الكلام فيه في غسل الوجه فراجع.
(3) قد مر في العاشر من المطهرات ذكر وجهين في المسألة: تنجس