وله كيفيتان:
الأولى: الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر (3)،
____________________
لحسن الكاهلي المتقدم (* 1) مع أنه مقتضى ما دل على وجوب غسل الرأس والجسد كله. نعم تأمل في مجمع الفائدة، لما دل على إجزاء الغرفتين أو الثلاث، للظن بأن هذا المقدار لا يصل إلى ما تحت الشعر، ولا سيما إذا كان كثيفا أو كثيرا. انتهى. لكن الظن لا يغني بعد ما عرفت. وأما الصحيح: " كل ما أحاط به الشعر... " (* 2) فقد عرفت في مبحث غسل اليد من الوضوء اختصاصه بشعر الوجه. فراجع.
(1) لقصور النص والاجماع عن شمولها، فيكون ما دل على وجوب غسلها بالتبعية محكما.
(2) لكونها من الباطن. وما عن المحقق الثاني من وجوبه غير ظاهر الوجه، إلا أن يكون مراده خصوص الفرض الآتي.
(3) هذا تضمن حكمين: أحدهما: وجوب استيعاب البدن وتقدم وجهه، وثانيهما: وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، وسيأتي الكلام فيه.
(1) لقصور النص والاجماع عن شمولها، فيكون ما دل على وجوب غسلها بالتبعية محكما.
(2) لكونها من الباطن. وما عن المحقق الثاني من وجوبه غير ظاهر الوجه، إلا أن يكون مراده خصوص الفرض الآتي.
(3) هذا تضمن حكمين: أحدهما: وجوب استيعاب البدن وتقدم وجهه، وثانيهما: وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، وسيأتي الكلام فيه.