(مسألة 42): يكره للحائض الخضاب (4)
____________________
لأن التيمم طهارة اضطرارية ولا اضطرار هنا. لعدم تناول النص له.
انتهى. ولكنه كما ترى، إذ لو أريد الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول ممنوع، ولو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثاني ممنوع. ويكفي في إثباته عموم دليل البدلية وإن لم يكن النص متناولا له. ودعوى اختصاص البدلية بما لو كان الوضوء رافعا ممنوعة، إذ يكفي في البدلية كونه موجبا للطهارة في الجملة، وهو حاصل. مع أن بعض أدلة البدلية خال عن هذا التقييد.
(1) احتياطا في احتمال اعتبار الوصل، وإلا فمقتضى الاطلاق عدمه.
وأما عطف الجلوس ب " ثم " فليس مما يحتمل كونه لاعتبار الفصل.
(2) لاطلاق مصحح معاوية وابن مسلم (* 1). لكن الأمر بالجلوس في غيرهما يوجب كونه من المستحب في المستحب، لا بدلية القيام عنه.
(3) لعموم أدلة النواقض. وعن التذكرة: أنه استشكله، لاحتمال انصراف أدلة النقض إلى الوضوء الرافع. لكنه غير ظاهر.
(4) على المشهور، بل في المنتهى: " هو مذهب علمائنا أجمع " للنهي عنه في رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع): " سمعته يقول:
لا تختضب الحائض ولا الجنب " (* 2)، ونحوها غيرها، المحمول على الكراهة بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص، كرواية سماعة: " سألت
انتهى. ولكنه كما ترى، إذ لو أريد الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول ممنوع، ولو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثاني ممنوع. ويكفي في إثباته عموم دليل البدلية وإن لم يكن النص متناولا له. ودعوى اختصاص البدلية بما لو كان الوضوء رافعا ممنوعة، إذ يكفي في البدلية كونه موجبا للطهارة في الجملة، وهو حاصل. مع أن بعض أدلة البدلية خال عن هذا التقييد.
(1) احتياطا في احتمال اعتبار الوصل، وإلا فمقتضى الاطلاق عدمه.
وأما عطف الجلوس ب " ثم " فليس مما يحتمل كونه لاعتبار الفصل.
(2) لاطلاق مصحح معاوية وابن مسلم (* 1). لكن الأمر بالجلوس في غيرهما يوجب كونه من المستحب في المستحب، لا بدلية القيام عنه.
(3) لعموم أدلة النواقض. وعن التذكرة: أنه استشكله، لاحتمال انصراف أدلة النقض إلى الوضوء الرافع. لكنه غير ظاهر.
(4) على المشهور، بل في المنتهى: " هو مذهب علمائنا أجمع " للنهي عنه في رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع): " سمعته يقول:
لا تختضب الحائض ولا الجنب " (* 2)، ونحوها غيرها، المحمول على الكراهة بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص، كرواية سماعة: " سألت