(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة (2).
(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط (3).
(مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته، عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الامداد. كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع (4).
____________________
مناسبة الحكم والموضوع. ومن ذلك يظهر ضعف التردد في الالحاق - كما في الروض - فضلا عن الجزم بعدمه.
(1) لما تقدم من حرمة الوطئ في الأول دون الثاني، والكفارة تابعة للحرمة وجودا وعدما.
(2) لاستصحاب حرمة الوطئ إلى حال الموت، لبقاء الموضوع عرفا فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها. اللهم إلا أن يقال: إن التبعية لها في حال الحياة لا تقتضي التبعية لها في حال الممات، إلا بناء على الاستصحاب التعليقي، وهو محل إشكال أشرنا إليه في مبحث العصير من مباحث النجاسات وكون حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا غير ظاهر فيما نحن فيه.
(3) لما سبق من الاشكال فيه.
(4) لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الأحكام، وبه صرح في كشف الغطاء والجواهر.
(1) لما تقدم من حرمة الوطئ في الأول دون الثاني، والكفارة تابعة للحرمة وجودا وعدما.
(2) لاستصحاب حرمة الوطئ إلى حال الموت، لبقاء الموضوع عرفا فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها. اللهم إلا أن يقال: إن التبعية لها في حال الحياة لا تقتضي التبعية لها في حال الممات، إلا بناء على الاستصحاب التعليقي، وهو محل إشكال أشرنا إليه في مبحث العصير من مباحث النجاسات وكون حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا غير ظاهر فيما نحن فيه.
(3) لما سبق من الاشكال فيه.
(4) لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الأحكام، وبه صرح في كشف الغطاء والجواهر.