(مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما (2) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة (3) إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة (4).
____________________
(1) إذ حينئذ يصدق عدم الوجدان بالنسبة إليهما أيضا، (2) للعلم الاجمالي بحرمة إجارة أحدهما وفسادها. هذا إذا فرض علم الجنب بجنابة نفسه، أما مع جهله بها فلا دليل على حرمة الإجارة تكليفا لأن كلا منهما معذور في مخالفة حرمة الفعل. وإحداث الداعي إليه مع جهل الفاعل به لا دليل على حرمته. وأما فساد الإجارة فمبني على فساد الإجارة على فعل الحرام مع جهل الأجير، من جهة عدم مضمونية فعل الحرام الواقعي، كما قد يستفاد من بعض النصوص المشار إليها آنفا. لكن عرفت أن الترخيص حال الجهل مانع من صدق الحرام الفعلي، فلا بأس بالإجارة عليه.
(3) لاستصحاب الطهارة، أو لأصالة البراءة.
(4) فيبنى عليها للاستصحاب، وإذا جهلت الحالة السابقة فالحكم كما في الوضوء. فراجع.
(3) لاستصحاب الطهارة، أو لأصالة البراءة.
(4) فيبنى عليها للاستصحاب، وإذا جهلت الحالة السابقة فالحكم كما في الوضوء. فراجع.