____________________
ابن عمار: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال (ع): ليس بشئ، إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل " (* 1) فتأمل. ويتعين حمله على المشتبه. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " عن المفخذ عليه غسل؟ قال (ع): نعم إذا أنزل " (* 2) (2) إجماعا، حكاه جماعة، بل عن المعتبر والذكرى: إجماع المسلمين.
نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد: اعتبار الشهوة، ويظهر ذلك من بعض النصوص، ففي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال (ع): إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (* 3). لكن يجب حمله على التقية، وعن الشيخ حمله على صورة الاشتباه، ولا ينافيه فرض المني في السؤال، لامكان الاعتماد على الظن في ذلك، كما عن المنتقى ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر " الشئ " بدل " المني " (* 4)، وكذا عن قرب الإسناد (* 5)، ويناسبه التعبير بلفظ " الشئ " في الجواب فلا إشكال.
(3) المراد من الصفات: الشهوة والدفق والفتور. وظاهر بعض
(1) بلا خلاف، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " عن المفخذ عليه غسل؟ قال (ع): نعم إذا أنزل " (* 2) (2) إجماعا، حكاه جماعة، بل عن المعتبر والذكرى: إجماع المسلمين.
نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد: اعتبار الشهوة، ويظهر ذلك من بعض النصوص، ففي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال (ع): إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (* 3). لكن يجب حمله على التقية، وعن الشيخ حمله على صورة الاشتباه، ولا ينافيه فرض المني في السؤال، لامكان الاعتماد على الظن في ذلك، كما عن المنتقى ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر " الشئ " بدل " المني " (* 4)، وكذا عن قرب الإسناد (* 5)، ويناسبه التعبير بلفظ " الشئ " في الجواب فلا إشكال.
(3) المراد من الصفات: الشهوة والدفق والفتور. وظاهر بعض