____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما استظهره في الحدائق وجزم به في غيرها، بل قيل: إنه مجمع عليه مع عدم التهمة. ويدل عليه صحيح زرارة: " العدة والحيض إلى النساء " (* 1)، وفي رواية الكليني زيادة " إذا ادعت صدقت " (* 2) مؤيدا أو معتضدا بقوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (* 3) وبأنه. مما لا يعلم إلا من قبلها وأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه غالبا. والعمدة الصحيح، مضافا إلى ما يستفاد من النص والسيرة من قبول إخبار ذي اليد عما في يده، إذ قبول أخباره عما في نفسه بطريق أولى، بل السيرة دالة عليه بنفسها.
ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الرفق بين الاتهام لها وعدمه، وعن التذكرة وجامع المقاصد والروض: تقييد القبول بعدم الاتهام، وكأنه لرواية السكوني: " إن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال (ع): كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة " (* 4) وقريب منها مرسل الصدوق (* 5). لكن موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف جدا وبينهما وبين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه. اللهم إلا أن يكون الحكم فيهما بذلك من جهة الاتهام. وكيف كان فهما من حيث السند يصلحان لتقييد ما سبق جمعا بين المطلق والمقيد. وقد تقدم أيضا في
ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الرفق بين الاتهام لها وعدمه، وعن التذكرة وجامع المقاصد والروض: تقييد القبول بعدم الاتهام، وكأنه لرواية السكوني: " إن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال (ع): كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة " (* 4) وقريب منها مرسل الصدوق (* 5). لكن موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف جدا وبينهما وبين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه. اللهم إلا أن يكون الحكم فيهما بذلك من جهة الاتهام. وكيف كان فهما من حيث السند يصلحان لتقييد ما سبق جمعا بين المطلق والمقيد. وقد تقدم أيضا في