____________________
لا نفسيا، وفي كونه شرطا في جميع صلوات اليوم لا في واحدة من صلواته وفي كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم، فإذا كانت دالة على وجوب فعله قبل صلوات اليوم بأجمعها تعين فعله قبل الصبح، لأنها أول صلوات اليوم بمقتضى الاطلاق، إذ لو أتى به بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتيا به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد. مضافا إلى أن وجوب فعله للغداة بخصوصها مما انعقد عليه الاجماع، بل الضرورة، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). والله سبحانه أعلم.
(1) يعني: من الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة، والغسل لصلاة الغداة.
أما الأول فنسب إلى المشهور وأكثر المتأخرين وعامتهم وجمهورهم، وعن الخلاف: الاجماع عليه، واستدل له بعموم قوله تعالى: (إذا قتم إلى الصلاة...) (* 1)، وبأولوية وجوبه هنا من وجوبه في السابقتين.
وبأن الأصل عدم إغناء الغسل عنه. والجميع لا يخلو من خدش، إذ العموم - لو سلم - يمكن الخروج عنه بالنصوص الدالة على الاكتفاء بالغسل هنا كما في آية الجنابة (* 2)، والأولوية بعدم قيام الأدلة على الغسل ممنوعة.
والأصل لا مجال له مع الدليل.
وعن المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر وأحمد بن طاووس:
وجوب الوضوء مع كل غسل، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، وجعله شيخنا الأعظم خير الأقوال. اعتمادا على ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل. وقد تقدم الاشكال فيه فراجع. مضافا إلى خلو نصوص
(1) يعني: من الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة، والغسل لصلاة الغداة.
أما الأول فنسب إلى المشهور وأكثر المتأخرين وعامتهم وجمهورهم، وعن الخلاف: الاجماع عليه، واستدل له بعموم قوله تعالى: (إذا قتم إلى الصلاة...) (* 1)، وبأولوية وجوبه هنا من وجوبه في السابقتين.
وبأن الأصل عدم إغناء الغسل عنه. والجميع لا يخلو من خدش، إذ العموم - لو سلم - يمكن الخروج عنه بالنصوص الدالة على الاكتفاء بالغسل هنا كما في آية الجنابة (* 2)، والأولوية بعدم قيام الأدلة على الغسل ممنوعة.
والأصل لا مجال له مع الدليل.
وعن المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر وأحمد بن طاووس:
وجوب الوضوء مع كل غسل، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، وجعله شيخنا الأعظم خير الأقوال. اعتمادا على ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل. وقد تقدم الاشكال فيه فراجع. مضافا إلى خلو نصوص