(مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (2)،
____________________
(1) فإن الجمود على عبارة النص وإن كان يقتضي الاقتصار في الحجية على أصل الحيض لا خصوصيته، لكن دعوى كون المفهوم عرفا منها عموم الحجية لذلك أيضا قريبة. مضافا إلى ما عرفت من حجية أخبار ذي اليد.
(2) كما حكاه في كشف اللثام عن الجامع، واستظهره من المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والغنية. لتعذره غالبا، ولسوقه مساق النصف والربع المراد بهما القيمة، لظهور عدم كونهما مضروبين في زمن صدور النصوص، لأن الدينار اسم للمسكوك من الذهب وإن كان صغيرا لو فرض وجوده. وفيه: أن التعذر في زمن الصدور ممنوع ضرورة، والتعذر اليوم لا يصلح قرينة كما هو ظاهر. وأن عدم ضرب النصف والربع لا يوجب فهم القيمة، لامكان الصدقة بالكسر المشاع. فالجمود على ظاهر النص - كما في سائر موارد الكفارات - متعين، كما عن كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من المحققين المتأخرين، قال في جامع المقاصد: " يعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الاطلاق، فلا يجزي التبر ولا القيمة، لعدم تناول النص لهما، وكما في جميع الكفارات إلا مع التعذر ". اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من نصف الدينار وربعه - بناء على عدم ضربهما كما هو الظاهر - هو المالية الموجودة في مطلق المسكوك - كما عليه بناء المعاملات اليوم - لا الكسر المشاع، فيكون المراد من الدينار ذلك أيضا لبعد التفكيك بين المقامين في المراد. اللهم إلا أن يقال:
إذا كانت قرينة السياق مانعة من حمل الدينار على خصوص المسكوك، يدور
(2) كما حكاه في كشف اللثام عن الجامع، واستظهره من المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والغنية. لتعذره غالبا، ولسوقه مساق النصف والربع المراد بهما القيمة، لظهور عدم كونهما مضروبين في زمن صدور النصوص، لأن الدينار اسم للمسكوك من الذهب وإن كان صغيرا لو فرض وجوده. وفيه: أن التعذر في زمن الصدور ممنوع ضرورة، والتعذر اليوم لا يصلح قرينة كما هو ظاهر. وأن عدم ضرب النصف والربع لا يوجب فهم القيمة، لامكان الصدقة بالكسر المشاع. فالجمود على ظاهر النص - كما في سائر موارد الكفارات - متعين، كما عن كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من المحققين المتأخرين، قال في جامع المقاصد: " يعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الاطلاق، فلا يجزي التبر ولا القيمة، لعدم تناول النص لهما، وكما في جميع الكفارات إلا مع التعذر ". اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من نصف الدينار وربعه - بناء على عدم ضربهما كما هو الظاهر - هو المالية الموجودة في مطلق المسكوك - كما عليه بناء المعاملات اليوم - لا الكسر المشاع، فيكون المراد من الدينار ذلك أيضا لبعد التفكيك بين المقامين في المراد. اللهم إلا أن يقال:
إذا كانت قرينة السياق مانعة من حمل الدينار على خصوص المسكوك، يدور