____________________
بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك، استظهرت بمثل ثلثي أيامها... إلى أن قال (ع): وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة " لكن في المعتبر: " إن الرواية ضعيفة السند شاذة ". مع أن ظاهرها الرجوع، إلى عادتها في النفاس. وقد حكى الاتفاق جماعة - منهم جامع المقاصد - على أن العادة في النفاس ليست مرجعا للنفساء.
(1) كما في جامع المقاصد، وعن المدارك، قال شيخنا الأعظم (ره):
" ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس بنفاس. لكن كان الأولى التمسك بما دل على رجوع النفساء إلى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة لا التمسك بما ورد في الحيض ثم إلحاق المقام به، لأن النصوص في المقامين على نهج واحد ".
وفيه: أن النصوص المذكورة مختصة بما إذا رأته في العادة وتجاوزها وعبر العشرة، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة فالبناء على نفاسيته - كما يقتضيه ظاهر كلمات الأكثر - أوفق بقاعدة الامكان التي عليها المعول في هذه المسائل.
(2) لاطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها أو أيامها، لأن
(1) كما في جامع المقاصد، وعن المدارك، قال شيخنا الأعظم (ره):
" ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس بنفاس. لكن كان الأولى التمسك بما دل على رجوع النفساء إلى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة لا التمسك بما ورد في الحيض ثم إلحاق المقام به، لأن النصوص في المقامين على نهج واحد ".
وفيه: أن النصوص المذكورة مختصة بما إذا رأته في العادة وتجاوزها وعبر العشرة، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة فالبناء على نفاسيته - كما يقتضيه ظاهر كلمات الأكثر - أوفق بقاعدة الامكان التي عليها المعول في هذه المسائل.
(2) لاطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها أو أيامها، لأن