____________________
ونسب إلى الإسكافي، وكأن مأخذه خبر أبي الورد المتقدم. لكنه - مع أنه غير ظاهر الدلالة، إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول الوقت - قاصر السند، مخالف لاجماع الخلاف.
(1) فقد حكي عن النهاية والوسيلة: القضاء حينئذ، ولم يتضح مأخذه، مع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فيه. نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة، لكنه غير ظاهر.
(2) على المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. لما يأتي في المواقيت - إن شاء الله - من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (* 1)، فإذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء، لما عرفت.
وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها " (* 2)، وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في المرأة
(1) فقد حكي عن النهاية والوسيلة: القضاء حينئذ، ولم يتضح مأخذه، مع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فيه. نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة، لكنه غير ظاهر.
(2) على المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. لما يأتي في المواقيت - إن شاء الله - من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (* 1)، فإذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء، لما عرفت.
وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها " (* 2)، وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في المرأة