____________________
ما ثبت بالتمييز، فمع أنها ممنوعة - لما تكرر من عدم قدح الغلبة في حجية الاطلاق - أن مرجعها إلى عدم ثبوت العادة بالتمييز أصلا، فلا تترتب عليها أحكام العادة مطلقا حتى إذا لم يعارضها التمييز. لكنه على تقدير تماميته مناف لما ذكره أولا، المبني على ثبوت العادة بالتمييز كما لا يخفى.
فالأولى: دعوى ظهور أدلة التمييز في خصوص من لم تكن لها عادة بغيره، أما إذا كانت لها عادة به فعمومها محكم. لكنها لا تخلو من إشكال أو منع، ولعله لذلك استشكل في الحكم في الروض وكشف اللثام، كما حكي.
وقد تقدم في بيان ما تتحقق به العادة بعض ماله دخل في المقام. فراجع.
(1) وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع) - كما في محكي المعتبر - ومذهب علمائنا، كما في محكي المنتهى، وعن الخلاف والتذكرة: الاجماع عليه في المبتدئة، بل استظهر من الأول ذلك في المضطربة أيضا.
ويدل عليه فيهما إطلاق حسن حفص: " دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة فسألته، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟
فقال (ع) لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (* 1)، ويدل عليه في الثانية مصحح إسحاق بن جرير المتقدم:
" فقالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال (ع): دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم
فالأولى: دعوى ظهور أدلة التمييز في خصوص من لم تكن لها عادة بغيره، أما إذا كانت لها عادة به فعمومها محكم. لكنها لا تخلو من إشكال أو منع، ولعله لذلك استشكل في الحكم في الروض وكشف اللثام، كما حكي.
وقد تقدم في بيان ما تتحقق به العادة بعض ماله دخل في المقام. فراجع.
(1) وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع) - كما في محكي المعتبر - ومذهب علمائنا، كما في محكي المنتهى، وعن الخلاف والتذكرة: الاجماع عليه في المبتدئة، بل استظهر من الأول ذلك في المضطربة أيضا.
ويدل عليه فيهما إطلاق حسن حفص: " دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة فسألته، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟
فقال (ع) لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (* 1)، ويدل عليه في الثانية مصحح إسحاق بن جرير المتقدم:
" فقالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال (ع): دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم