(مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (5) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها (6) بتكة (مثلا) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل
____________________
بل لا يبعد أن يكون فعل النافلة من ذلك أيضا، كما تقدم في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق.
(1) للاطلاق.
(2) لعدم فعل الطهارة عندها.
(3) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه لحصول الطهارة.
(4) هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم، كما يظهر من الذكرى، قال: " فإن كان انقطاع فترة فلا أثر له، لأنه بعوده كالموجود دائما ".
(5) نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة، بل قيل: إن الاجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض. ويكفي فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف.
(6) هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير، وكأنه من قبيل
(1) للاطلاق.
(2) لعدم فعل الطهارة عندها.
(3) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه لحصول الطهارة.
(4) هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم، كما يظهر من الذكرى، قال: " فإن كان انقطاع فترة فلا أثر له، لأنه بعوده كالموجود دائما ".
(5) نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة، بل قيل: إن الاجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض. ويكفي فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف.
(6) هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير، وكأنه من قبيل