كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه (4).
(مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا (5) بعد العلم بكونه منيا.
____________________
(1) لما قد تقرر في محله: من أن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا إذا لم يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. وإلا فلا مانع من جريان الأصل فيما هو محل الابتلاء، فيرجع كل من الإمام والمأموم إلى استصحاب الطهارة فيه وفي صاحبه. هذا إذا كان الخروج عن محل الابتلاء قبل العلم أو حاله.
أما لو كان بعد العلم فكما لو لم يخرج عن محل الابتلاء، وقد أشرنا إلى ذلك كله في أحكام النجاسات.
(2) أما لو كان أحدهما فاسقا، أو مشكوك الفسق، فالعلم التفصيلي بعدم جواز الائتمام به موجب لانحلال العلم الاجمالي المتقدم، فلا مانع من جريان الأصل فيما هو معلوم العدالة. وكذا الحال لو علم كون أحدهما فاقدا لبقية شرائط الإمامة، أو مشكوكا كونه كذلك مع عدم الأصل المحرز لها، لعين الوجه المتقدم.
(3) لأن علمه حجة عليه، وعلم غيره لا يكون حجة إلا على العالم.
(4) لعدم حجية علميهما عليه، فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة في كل منهما. نعم إخبار الشخص عن جنابة نفسه يكون حجة.
(5) وعن الذكرى، والمدارك: أنه الأقرب. وعن جامع المقاصد
أما لو كان بعد العلم فكما لو لم يخرج عن محل الابتلاء، وقد أشرنا إلى ذلك كله في أحكام النجاسات.
(2) أما لو كان أحدهما فاسقا، أو مشكوك الفسق، فالعلم التفصيلي بعدم جواز الائتمام به موجب لانحلال العلم الاجمالي المتقدم، فلا مانع من جريان الأصل فيما هو معلوم العدالة. وكذا الحال لو علم كون أحدهما فاقدا لبقية شرائط الإمامة، أو مشكوكا كونه كذلك مع عدم الأصل المحرز لها، لعين الوجه المتقدم.
(3) لأن علمه حجة عليه، وعلم غيره لا يكون حجة إلا على العالم.
(4) لعدم حجية علميهما عليه، فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة في كل منهما. نعم إخبار الشخص عن جنابة نفسه يكون حجة.
(5) وعن الذكرى، والمدارك: أنه الأقرب. وعن جامع المقاصد