____________________
وعن ظاهر غير واحد: ظاهرا، ويشهد له مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع): " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (* 1) المنجبر ضعفه بما سبق. وهو وإن كان في المبانة من الحي إلا أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت، إما بنفس الرواية بقرينة قوله (ع): " فهي ميتة " الظاهر في كون الحكم الذي بعده من أحكام كونها ميتة، الحاصل في المبانة من الميت، أو بالأولوية، أو بالاستصحاب التعليقي بناء على حجيته. وفي المعتبر قال: " والذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل. ودعوى الشيخ (ره) في الخلاف الاجماع لم يثبت "، وعن المدارك: متابعته.
وفيه: ما لا يخفى، فإن ضعف الرواية تجبره الشهرة كما في جامع المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة، أما ما يسمى الميت - كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين - فلا ينبغي التأمل في ثبوت الحكم فيه، لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد النصوص المتقدمة. بل يصعب جدا التفكيك بينه وبين ما لو قد الحي أو الميت نصفين. فلاحظ.
(1) فعن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك:
وجوب الغسل فيه، لدوران الحكم مداره وجودا وعدما. وعن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وغيرها: عدمه، للأصل. وخروجه عن موضوع المرسل. ودوران الحكم مداره في القطعة المبانة لا يوجب جريان
وفيه: ما لا يخفى، فإن ضعف الرواية تجبره الشهرة كما في جامع المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة، أما ما يسمى الميت - كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين - فلا ينبغي التأمل في ثبوت الحكم فيه، لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد النصوص المتقدمة. بل يصعب جدا التفكيك بينه وبين ما لو قد الحي أو الميت نصفين. فلاحظ.
(1) فعن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك:
وجوب الغسل فيه، لدوران الحكم مداره وجودا وعدما. وعن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وغيرها: عدمه، للأصل. وخروجه عن موضوع المرسل. ودوران الحكم مداره في القطعة المبانة لا يوجب جريان