الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة (1)، أداء وقضاء لها ولا جزائها المنسية (2)، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الأموات (3)، ولا في سجدة الشكر والتلاوة (4).
____________________
(فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة) (1) إجماعا، بل ضرورة، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب العبادات، مثل قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " (* 1)، وحديث: " لا تعاد... " (* 2)، وما ورد في قضاء من صلى بغير طهور (* 3)، وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه وصلاته (* 4) إلى غير ذلك.
(2) كما تقدم في غايات الوضوء، وتقدم أيضا وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه. نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح: قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام.
(3) لما يأتي - إن شاء الله تعالى - من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور وعلى غير وضوء.
(4) لاطلاق أدلتهما من غير مقيد.
(2) كما تقدم في غايات الوضوء، وتقدم أيضا وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه. نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح: قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام.
(3) لما يأتي - إن شاء الله تعالى - من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور وعلى غير وضوء.
(4) لاطلاق أدلتهما من غير مقيد.