____________________
أصل الاحتشاء محكي عن النهاية، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل " (* 1).
(1) على المشهور، بل عن الخلاف: الاجماع عليه. ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم وغيره. وعن علي بن بابويه، الوجوب. ويشهد له ما في مصحح زرارة: " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله - عز وجل - وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها " (* 2)، ومصحح معاوية عنه (ع):
" تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل " (* 3) إلا أنه لا مجال للعمل بهما لاعراض الأصحاب عنهما، ودعوى الاجماع والسيرة على خلافهما، ويشير إليه التعبير ب " ينبغي " في مصحح الشحام (* 4).
(2) فإنه مقتضى العموم في مصحح زرارة والاطلاق في غيره.
(3) كما عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم. وليس له وجه ظاهر. نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف، وهو خلاف إطلاق النصوص ولذا قال في المنتهى - بعد ما نسب ذلك إلى الشيخ -: " وقال المفيد:
" وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل " (* 1).
(1) على المشهور، بل عن الخلاف: الاجماع عليه. ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم وغيره. وعن علي بن بابويه، الوجوب. ويشهد له ما في مصحح زرارة: " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله - عز وجل - وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها " (* 2)، ومصحح معاوية عنه (ع):
" تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل " (* 3) إلا أنه لا مجال للعمل بهما لاعراض الأصحاب عنهما، ودعوى الاجماع والسيرة على خلافهما، ويشير إليه التعبير ب " ينبغي " في مصحح الشحام (* 4).
(2) فإنه مقتضى العموم في مصحح زرارة والاطلاق في غيره.
(3) كما عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم. وليس له وجه ظاهر. نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف، وهو خلاف إطلاق النصوص ولذا قال في المنتهى - بعد ما نسب ذلك إلى الشيخ -: " وقال المفيد: