____________________
السبعة مقيدة له، فيكون الحكم التخيير بين الثلاثة والسبعة والعشرة في كل شهر. وفيه: إنه بعد حمل المقيد على أحد الأفراد من جهة صراحة النصوص في جواز التحيض بالعشرة والثلاثة، لا يقوى على تقييد المطلق بالإضافة إلى ما بينهما من المراتب، فيتعين التخيير بين الثلاثة إلى العشرة في كل شهر، كما عن الصدوق والسيد.
هذا كله في المبتدئة بالمعنى الأخص، أما من لم تستقر لها عادة، فقد يشكل الحكم فيها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها. إلا أن يقال: ظهور المرسلة في حصر السنن في ثلاث، يقتضي أن يكون حكمها التحيض بالسبعة، وحينئذ فالجمع بينها وبين رواية الخزاز يقتضي التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كالمبتدئة. ويؤيده ما تقدم في المبتدئة، لبعد التفكيك في السبعة التي في المرسلة، بحملها على التعيين في المضطربة، والتخيير في المبتدئة، ولا سيما وكون المشهور تساويهما في الحكم. فلاحظ.
ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال التي أنهاها في كشف اللثام - في كل من المبتدئة والمضطربة - إلى أربعة عشر قولا، بل أنهاها في خصوص المبتدئة شيخنا الأعظم (ره) في طهارته إلى عشرين قولا، المبتنية على طرح جميع الروايات - للمعارضة مع الرجوع إلى الأصل، أو قاعدة الامكان، أو غيرها من القواعد - أو الأخذ ببعضها - للترجيح، أو التخيير، أو لضعف سند غيره، أو لدعوى الاجمال في دلالته - أو استظهار غير ما ذكرنا. أو غير ذلك. فلاحظ.
(1) إجماعا، بل نقل الاجماع عليه متكررا، كذا في المستند. وفي الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه إلا ما عن أبي الصلاح من رجوعها إلى
هذا كله في المبتدئة بالمعنى الأخص، أما من لم تستقر لها عادة، فقد يشكل الحكم فيها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها. إلا أن يقال: ظهور المرسلة في حصر السنن في ثلاث، يقتضي أن يكون حكمها التحيض بالسبعة، وحينئذ فالجمع بينها وبين رواية الخزاز يقتضي التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كالمبتدئة. ويؤيده ما تقدم في المبتدئة، لبعد التفكيك في السبعة التي في المرسلة، بحملها على التعيين في المضطربة، والتخيير في المبتدئة، ولا سيما وكون المشهور تساويهما في الحكم. فلاحظ.
ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال التي أنهاها في كشف اللثام - في كل من المبتدئة والمضطربة - إلى أربعة عشر قولا، بل أنهاها في خصوص المبتدئة شيخنا الأعظم (ره) في طهارته إلى عشرين قولا، المبتنية على طرح جميع الروايات - للمعارضة مع الرجوع إلى الأصل، أو قاعدة الامكان، أو غيرها من القواعد - أو الأخذ ببعضها - للترجيح، أو التخيير، أو لضعف سند غيره، أو لدعوى الاجمال في دلالته - أو استظهار غير ما ذكرنا. أو غير ذلك. فلاحظ.
(1) إجماعا، بل نقل الاجماع عليه متكررا، كذا في المستند. وفي الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه إلا ما عن أبي الصلاح من رجوعها إلى