____________________
(1) للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة. بل الاجماع عليه بالخصوص، لما سبق.
(2) الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته، قال في جامع المقاصد: " لا خلاف في ثبوته إنما الخلاف في وجوبه "، بل عليه الاتفاق، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها.
والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينها، إذ في بعضها: الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره، كمرسل ابن المغيرة المتقدم، وموثق يونس بن يعقوب: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي " (* 1). وفي آخر: أنها تستظهر بيوم واحد، كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) - في حديث: - " في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. قال (ع) " إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة " (* 2). ونحوه مرسل داود مولى أبي المعزى (* 3)، ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم (* 4)، وموثقة مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) في النفساء (* 5). وفي ثالث:
أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له:
(2) الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته، قال في جامع المقاصد: " لا خلاف في ثبوته إنما الخلاف في وجوبه "، بل عليه الاتفاق، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها.
والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينها، إذ في بعضها: الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره، كمرسل ابن المغيرة المتقدم، وموثق يونس بن يعقوب: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي " (* 1). وفي آخر: أنها تستظهر بيوم واحد، كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) - في حديث: - " في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. قال (ع) " إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة " (* 2). ونحوه مرسل داود مولى أبي المعزى (* 3)، ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم (* 4)، وموثقة مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) في النفساء (* 5). وفي ثالث:
أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له: