____________________
لدليل وجوبه الأولى.
(1) سواء كان موقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء بناء على القول بوجوبه، أم بالعارض كما لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام في شهر فأخرت الوفاء إلى آخر الشهر فحاضت، أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها انكشف فساد النذر، لعدم مشروعية المنذور، فلا فوت ولا قضاء. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) - من أنه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الشخصي بل تعلق بنوعه، كما لو نذرت صوم كل خميس فإن اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر. انتهى - غير ظاهر. نعم إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب يصح في غير ذلك الخميس ويبطل فيه.
(2) إجماعا حكاه جماعة، بل عن المعتبر والسرائر: إجماع المسلمين عليه. وتدل عليه النصوص المتواترة مضمونا: كمصحح الحسن بن راشد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): الحائض تقضي الصلاة؟ قال (ع): لا.
قلت: تقضي الصوم: قال (ع): نعم. قلت: من أين جاء هذا؟
قال (ع): إن أول من قاس إبليس " وصحيح الحلبي عنه (ع):
" كن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن " (* 2).
(3) أما في صلاة الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذي
(1) سواء كان موقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء بناء على القول بوجوبه، أم بالعارض كما لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام في شهر فأخرت الوفاء إلى آخر الشهر فحاضت، أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها انكشف فساد النذر، لعدم مشروعية المنذور، فلا فوت ولا قضاء. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) - من أنه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الشخصي بل تعلق بنوعه، كما لو نذرت صوم كل خميس فإن اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر. انتهى - غير ظاهر. نعم إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب يصح في غير ذلك الخميس ويبطل فيه.
(2) إجماعا حكاه جماعة، بل عن المعتبر والسرائر: إجماع المسلمين عليه. وتدل عليه النصوص المتواترة مضمونا: كمصحح الحسن بن راشد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): الحائض تقضي الصلاة؟ قال (ع): لا.
قلت: تقضي الصوم: قال (ع): نعم. قلت: من أين جاء هذا؟
قال (ع): إن أول من قاس إبليس " وصحيح الحلبي عنه (ع):
" كن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن " (* 2).
(3) أما في صلاة الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذي