____________________
المصحف لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (* 1) ولرواية إبراهيم ابن عبد الحميد المتقدمة (* 2)، لكن عرفت الاشكال في دلالة الآية.
مضافا إلى ظهورها في رجوع الضمير إلى القرآن لا المصحف. وأما الرواية فمع ضعفها في نفسها، ووهنها بالاعراض، قاصرة الدلالة كما سبق.
نعم في صحيح ابن مسلم: " الجنب والحائض " يفتحان المصحف من وراء الثياب " (* 3)، إلا أن إعراض المشهور عنه يمنع عن الاعتماد عليه، فليحمل على كونه أدبيا.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة، للنصوص الدالة عليه كموثق سماعة: " عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال (ع): إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ " وبمضمونه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف، إلا أن يكون المراد منه الكراهة. نعم قد يعطي الموثق المذكور - كصحيح البصري: " عن الرجل يواقع أهل أينام على ذلك؟
قال (ع): إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " - خفة الكراهة. بالوضوء كما عن كشف اللثام، والرياض. نعم ظاهر الأصحاب - كصحيح الحلبي: " عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (ع): يكره ذلك حتى يتوضأ " (6) -
مضافا إلى ظهورها في رجوع الضمير إلى القرآن لا المصحف. وأما الرواية فمع ضعفها في نفسها، ووهنها بالاعراض، قاصرة الدلالة كما سبق.
نعم في صحيح ابن مسلم: " الجنب والحائض " يفتحان المصحف من وراء الثياب " (* 3)، إلا أن إعراض المشهور عنه يمنع عن الاعتماد عليه، فليحمل على كونه أدبيا.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة، للنصوص الدالة عليه كموثق سماعة: " عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال (ع): إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ " وبمضمونه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف، إلا أن يكون المراد منه الكراهة. نعم قد يعطي الموثق المذكور - كصحيح البصري: " عن الرجل يواقع أهل أينام على ذلك؟
قال (ع): إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " - خفة الكراهة. بالوضوء كما عن كشف اللثام، والرياض. نعم ظاهر الأصحاب - كصحيح الحلبي: " عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (ع): يكره ذلك حتى يتوضأ " (6) -