____________________
(1) هذا مما لم يتقدم منه، وإنما تقدم منه وجوب الجمع بين الصلاتين.
(2) على المشهور. والعمدة فيه ما في روايتي إسحاق وأبي المعزا من قوله (ع): " فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 1)، وما في مصحح ابن سنان " المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر " (* 2)، لظهور " عند " في المقاربة، وبذلك ترفع اليد عن إطلاق غيرها. وحمل الكلام على إرادة " عند " وقت الصلاة، بتقدير مضاف - عملا باطلاق غيرهما - لا يساعده الجمع العرفي، وإن جعله شيخنا الأعظم (ره) هو الذي يقتضيه الانصاف ولا سيما بملاحظة ما عرفت مما دل على وجوب الجمع بين الصلاتين، إذ التفكيك بين المسألتين بعد كما أشرنا إليه آنفا. ومن ذلك يظهر ضعف ما في كشف اللثام وعن العلامة الطباطبائي من نفي الوجوب، قال في الأول:
" وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز، للأصل والعمومات وقول الصادق (ع) لإسماعيل بن عبد الخالق: " فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة " (* 2) رواه الحميري في قرب الإسناد. نعم إطلاق القول بوجوب المبادرة لا يخلو من إشكال، لأنها أخص من المقاربة المدلول عليها ب " عند "، ولأجل ذلك لم يكن بأس بالفصل بمثل الأذان والإقامة ولبس الساتر الموجود والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك مما لا ينافي المقاربة، ومنه انتظار الجماعة - كما عن الدروس - والذهاب إلى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة. فلاحظ.
(2) على المشهور. والعمدة فيه ما في روايتي إسحاق وأبي المعزا من قوله (ع): " فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 1)، وما في مصحح ابن سنان " المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر " (* 2)، لظهور " عند " في المقاربة، وبذلك ترفع اليد عن إطلاق غيرها. وحمل الكلام على إرادة " عند " وقت الصلاة، بتقدير مضاف - عملا باطلاق غيرهما - لا يساعده الجمع العرفي، وإن جعله شيخنا الأعظم (ره) هو الذي يقتضيه الانصاف ولا سيما بملاحظة ما عرفت مما دل على وجوب الجمع بين الصلاتين، إذ التفكيك بين المسألتين بعد كما أشرنا إليه آنفا. ومن ذلك يظهر ضعف ما في كشف اللثام وعن العلامة الطباطبائي من نفي الوجوب، قال في الأول:
" وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز، للأصل والعمومات وقول الصادق (ع) لإسماعيل بن عبد الخالق: " فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة " (* 2) رواه الحميري في قرب الإسناد. نعم إطلاق القول بوجوب المبادرة لا يخلو من إشكال، لأنها أخص من المقاربة المدلول عليها ب " عند "، ولأجل ذلك لم يكن بأس بالفصل بمثل الأذان والإقامة ولبس الساتر الموجود والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك مما لا ينافي المقاربة، ومنه انتظار الجماعة - كما عن الدروس - والذهاب إلى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة. فلاحظ.