____________________
الولادة فيهما بلا إشكال، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره)، وحينئذ يشمله الاطلاق.
(1) كما هو المعروف، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب، وفي الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية: الاجماع عليه. وهو العمدة فيه.
ولولاه لأشكل، لعدم ثبوت صدق النفاس معهما، ولذا توقف الكركي في إلحاق العلقة، بل عن الأردبيلي: الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة معا.
لكن لا يبعد الصدق، وإن كان لا يخلو من خفاء. والكلام في النطفة ينبغي أن يكون هو الكلام في العلقة، والتفكيك بينهما غير ظاهر، ولكن لم يتعرض لها في كلام الأكثر. نعم عن الشهيد: احتمال الالحاق بالعلقة والمضغة.
وكأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور والتبدل عرفا.
(2) لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس، وإنما الاشكال في حجية شهادة الاثنتين والواحدة، فعن المفيد وغيره: ذلك، ويشهد به بعض النصوص (* 1) الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعا بين النصوص (* 2)، وعن ابن إدريس وغيره: عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال. لكن ذلك مخالف لاطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن. والكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات.
(1) كما هو المعروف، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب، وفي الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية: الاجماع عليه. وهو العمدة فيه.
ولولاه لأشكل، لعدم ثبوت صدق النفاس معهما، ولذا توقف الكركي في إلحاق العلقة، بل عن الأردبيلي: الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة معا.
لكن لا يبعد الصدق، وإن كان لا يخلو من خفاء. والكلام في النطفة ينبغي أن يكون هو الكلام في العلقة، والتفكيك بينهما غير ظاهر، ولكن لم يتعرض لها في كلام الأكثر. نعم عن الشهيد: احتمال الالحاق بالعلقة والمضغة.
وكأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور والتبدل عرفا.
(2) لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس، وإنما الاشكال في حجية شهادة الاثنتين والواحدة، فعن المفيد وغيره: ذلك، ويشهد به بعض النصوص (* 1) الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعا بين النصوص (* 2)، وعن ابن إدريس وغيره: عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال. لكن ذلك مخالف لاطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن. والكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات.