____________________
والذخيرة: التردد فيه، وعن نهاية الإحكام: احتمال العدم لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء. إنتهى. وقد يظهر من كلامه التشكيك في كونه منيا، وحينئذ فعدم الوجوب في محله. لكن التشكيك لا وجه له فإن اللون كسائر الصفات غالب الثبوت للمني وقد تتخلف، فاطلاق أدلة وجوب الغسل لخروجه محكم.
(1) تقدمت حكايته عن المقنع في أول الفصل، وتقدم وجه ضعفه.
(2) ومر وجهه.
(3) فإنه من صغريات ما في المسألة الآتية فيشمله دليله. واحتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون جدا.
(4) لما دل على حرمة الضرر.
(5) يعني: ولا إعادة عليه كما هو المشهور. وعن المقنعة، والهداية والخلاف: أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن خاف التلف. وعن المبسوط، والنهاية، والتهذيب، والاستبصار، وغيرها: يتيمم وعليه الإعادة.
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى.
(1) تقدمت حكايته عن المقنع في أول الفصل، وتقدم وجه ضعفه.
(2) ومر وجهه.
(3) فإنه من صغريات ما في المسألة الآتية فيشمله دليله. واحتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون جدا.
(4) لما دل على حرمة الضرر.
(5) يعني: ولا إعادة عليه كما هو المشهور. وعن المقنعة، والهداية والخلاف: أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن خاف التلف. وعن المبسوط، والنهاية، والتهذيب، والاستبصار، وغيرها: يتيمم وعليه الإعادة.
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى.