____________________
(1) يعني: في آخر المسألة الأولى. ثم إن لازم الحكم بوحدة النفاس أن يكون النقاء المتخلل في الأثناء دون العشرة نفاسا، لعموم كون أقل الطهر عشرة، والثابت من تخصيصه ما كان بين نفاسين، لا ما كان بين أيام نفاس واحد، فيرجع فيه إلى العموم المذكور.
(2) إذ الدم المقارن لسقوط الجزء الأول معدود عرفا من الدم المقارن للولادة، فيجري عليه حكمه، وقد عرفت أن مبدأ حساب العشرة التي هي أكثر النفاس هو تمام الولادة، وحينئذ يكون مجموع ما بين رؤية الدم عند سقوط الجزء الأول، ومنتهى انقطاع الدم على العشرة أو قبلها من حين سقوط الجزء الأخير نفاسا واحدا يجري عليه حكم النفاس الواحد، فإذا تخلله نقاء أقل الطهر كان نفاسا أيضا حسب ما عرفت، واحتمله في الذكرى وحكي عن الدروس. وعن نهاية العلامة: تعدد النفاس بتعدد القطع، وكأنه لما تقدم من الاكتفاء في الولادة المعتبرة في النفاس بولادة الناقص. وفيه: أنه لو سلم ذلك يراد به الاكتفاء بها في تحقق النفاس في الجملة، لا في قبال ولادة الجزء الآخر حتى تكون ولادة الأجزاء المتعددة ولادات متعددة، ولها نفاسات كذلك. نعم لا تبعد دعوى كون مبدأ العشرة سقوط معظم الأجزاء التي تصدق معها الولادة وإن بقي بعض الأجزاء كما لو وضعت الحمل وبقي منه بعض أصابعه أو نحوه، مما لا تناط الولادة بوضعه بل تصدق بدونه.
(2) إذ الدم المقارن لسقوط الجزء الأول معدود عرفا من الدم المقارن للولادة، فيجري عليه حكمه، وقد عرفت أن مبدأ حساب العشرة التي هي أكثر النفاس هو تمام الولادة، وحينئذ يكون مجموع ما بين رؤية الدم عند سقوط الجزء الأول، ومنتهى انقطاع الدم على العشرة أو قبلها من حين سقوط الجزء الأخير نفاسا واحدا يجري عليه حكم النفاس الواحد، فإذا تخلله نقاء أقل الطهر كان نفاسا أيضا حسب ما عرفت، واحتمله في الذكرى وحكي عن الدروس. وعن نهاية العلامة: تعدد النفاس بتعدد القطع، وكأنه لما تقدم من الاكتفاء في الولادة المعتبرة في النفاس بولادة الناقص. وفيه: أنه لو سلم ذلك يراد به الاكتفاء بها في تحقق النفاس في الجملة، لا في قبال ولادة الجزء الآخر حتى تكون ولادة الأجزاء المتعددة ولادات متعددة، ولها نفاسات كذلك. نعم لا تبعد دعوى كون مبدأ العشرة سقوط معظم الأجزاء التي تصدق معها الولادة وإن بقي بعض الأجزاء كما لو وضعت الحمل وبقي منه بعض أصابعه أو نحوه، مما لا تناط الولادة بوضعه بل تصدق بدونه.