____________________
(1) إجماعا في الجملة عن الشيخ والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني.
ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم، وصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال (ع): ليتوضأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل " (* 1)، ونحوهما موثق سماعة (* 2)، وخبر معاوية ابن ميسرة (* 3)، ومصحح الحلبي (* 4)، إلا أنه لم يتعرض في الأخير إلا لنفي الغسل على تقدير البول. وفي صحيح سليمان بن خالد: " عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال (ع): يعيد الغسل " (* 5). نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع):
" عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول، ثم رأى شيئا؟ قال (ع):
ليس ذلك الذي رأى شيئا " (* 6)، ونحوه خبرا عبد الله بن هلال وجميل (* 7) إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال (ع): لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل ".
ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم، وصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال (ع): ليتوضأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل " (* 1)، ونحوهما موثق سماعة (* 2)، وخبر معاوية ابن ميسرة (* 3)، ومصحح الحلبي (* 4)، إلا أنه لم يتعرض في الأخير إلا لنفي الغسل على تقدير البول. وفي صحيح سليمان بن خالد: " عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال (ع): يعيد الغسل " (* 5). نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع):
" عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول، ثم رأى شيئا؟ قال (ع):
ليس ذلك الذي رأى شيئا " (* 6)، ونحوه خبرا عبد الله بن هلال وجميل (* 7) إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال (ع): لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل ".