(مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (4)، وإن شكت في ذلك صحت (5)، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها. ولا يجب عليها الفحص (6) وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
(مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر (7)،
____________________
منه إلى المقام موقوف على مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام، من إجماع أو غيره، كما تقدم في حرمة مس اسم الله تعالى.
(1) إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي (ص) أو الإمام (ع) الذي هو موضوع نصوص التحريم، على تقدير القول به في الجنابة.
(2) لحرمة هتكها قطعا، بل هو في مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات.
(3) كما تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة.
(4) لما سيأتي إن شاء الله في محله من قاطعية الحدث.
(5) لاستصحاب الطهارة، أو لقاعدة الفراغ.
(6) لما حرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول.
(7) بلا خلاف ظاهر، وإن كان مقتضى ما عن الشيخ - من الاستدلال
(1) إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي (ص) أو الإمام (ع) الذي هو موضوع نصوص التحريم، على تقدير القول به في الجنابة.
(2) لحرمة هتكها قطعا، بل هو في مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات.
(3) كما تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة.
(4) لما سيأتي إن شاء الله في محله من قاطعية الحدث.
(5) لاستصحاب الطهارة، أو لقاعدة الفراغ.
(6) لما حرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول.
(7) بلا خلاف ظاهر، وإن كان مقتضى ما عن الشيخ - من الاستدلال