____________________
ثم إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر - لمرسل حريز (* 1) الظاهر في المانعية - يجب البناء عليه هنا، لما تقدم من اتفاق النص والفتوى على الاتحاد، وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه رافعا للأصغر، بالبناء عليه هنا غير ظاهر - بناء على وجوب الوضوء - لعدم ثبوت كونه رافعا للأصغر، بل قد يكون الثابت خلافه. وأدلة الاتحاد لا مجال لها هنا، إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه وعدمه، ولا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه، بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك لظهورها في الاتحاد في الكيفية لا غير، ولذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفي اعتبار الوضوء هنا، (1) كما تقدم.
(2) وفي المعتبر والذكرى: نسبته إلى الأكثر، بل هو المشهور شهرة عظيمة، وعن أمالي الصدوق: " من دين الإمامية الاقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ". ويدل عليه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (* 2). وارساله لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل، وكون المرسل له من أصحاب الاجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، كما عن الشيخ. ومنه صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال: " في كل
(2) وفي المعتبر والذكرى: نسبته إلى الأكثر، بل هو المشهور شهرة عظيمة، وعن أمالي الصدوق: " من دين الإمامية الاقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ". ويدل عليه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (* 2). وارساله لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل، وكون المرسل له من أصحاب الاجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، كما عن الشيخ. ومنه صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال: " في كل