نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان، فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين، ولكن ذلك كذلك ولو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة وتعلق حق الفقراء مانع، فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك، ولو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا، وعدم حق الفقراء به، فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان، وبعضه بالأصل و بالجعل، وبعبارة أخرى نقول: إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك، بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان المالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك، وإن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية، لا بنحو المزاحمة والمضادة، والمعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير، لا الأول، وربما يومئ إلى الأول قوله " إن الله جعل في مال الأغنياء " (1) إلخ، نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين، كان لمعارضة الأصلين مجال، لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا.
مسألة 1: " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لعدم الدليل.
قوله " ولا يدخل... إلخ ".
على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله، وإلا فقوة احتمال دخوله يوجب الالحاق.
مسألة 9: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة، للنص (2) الصريح على كفاية هذا المقدار.