المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية، وحينئذ فيكفي في جواز الاتيان بنافلتها، إتيانها برجاء الواقع، لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى.
قوله " فالأقوى صحته... إلخ ".
فيه نظر أيضا، فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه.
قوله " ولو نذر التطوع... إلخ ".
على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة، أو لمن عليه الفريضة في تصحيح مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه، فراجع.
فصل في شرائط وجوب الصوم قوله " والأحوط... إلخ ".
خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر، والدليل عليه غير ثابت، ولذا لا يترك الاحتياط في مثله جدا.
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان قوله " والأحوط أن يقتصر... إلخ ".
بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن، نعم، في غير رمضان من الواجبات المعينة وجوب الامساك بعد الافطار غير ثابت، لعدم الدليل.
قوله " بل الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لقوة احتمال التعدي إليه من النص (1) لاطلاقه.
فصل في طريق ثبوت الهلال قوله " والمحبوس... إلخ ".
الذي لا طريق إليه إلا الظن.