فيكون حاله حال ما لو كان في الأوليين.
مسألة 29: " لفوت الظهر... إلخ ".
في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر، بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا.
مسألة 40: " ولا يضر بوحدة... إلخ ".
فيه نظر، ووجهه ظاهر.
مسألة 43: " الترخيص... إلخ ".
في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر، لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم التنزيل.
فصل في أحكام صلاة المسافر قوله " على الأقوى... إلخ ".
فيه إشكال كما مر سابقا فراجع.
مسألة 10: " مخير بين... إلخ ".
بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا، وإن كان الأحوط الجمع، والله العالم.