قوله " تجب المبادرة... إلخ ".
في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية، نظر، لعدم الدليل عليه.
مسألة 10: " فالأحوط القضاء... إلخ ".
بل الأقوى، لأصالة عدم تداركه في محله.
مسألة 11: " تأخيره... إلخ ".
في وجوب التأخير نظر، للأصل بعد عدم وجه لاجراء أحكام الجزئية عليها.
مسألة 13: " الأحوط... إلخ ".
قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه.
مسألة 16: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرة من المؤقتات أيضا.
مسألة 19: " فريضة... إلخ ".
في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر، نعم، على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية، ولو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مكانه، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يكون إتمامه يحرم قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا، فيبطل هذا السلام، لكونه مانعا عن إتيان الواجب، وبعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في أمثال المقام؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى، وهو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الاتمام كما لا يخفى.
مسألة 20: " وجب تقديم... إلخ ".
في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره.