اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٣٠٨
(ولو لم يجد المصلي ساترا) يستر به عورته ولو كان حشيشا (طلى بالطين ونحوه على الأحوط، بل الأقوى) لو لم يكن فيه عسر أو حرج، وصلى صلاة المختار كما قطع به المحقق (1) والعلامة (2) - قدس سرهما - لحصول ما هو الشرط به من الستر.
والظاهر عدم تعلق غرض بخصوص ساتر. وذكر الثوب في الأخبار إنما هو لكونه المتعارف في التستر. ولم يرد خبر باشتراط الساتر كي يدعى انصرافه إلى الثوب، ولو سلم فهو قضية قاعدة الميسور.
(وإن لم يجد) الطين، أو وجد وكان في التستر به عسر (صلى قائما بالايماء) للركوع والسجود (إن أمن إطلاع غيره (3) وإلا صلى قاعدا موميا) لهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن يراه صلى جالسا " (4). وبه يوفق بين ما دل على وجوب القيام مطلقا (5) وما دل على وجوب الجلوس كذلك (6) والرواية - مع كونها صحيحة إلى ابن مسكان وهو ممن أجمعت

(١) المعتبر ٢ / ١٠٤، والمختصر النافع / ٢٥.
(٢) منتهى المطلب ٤ / ٢٨٠، وقواعد الأحكام ١ / ٢٥٧، إرشاد الأذهان ١ / ٢٤٧، وتذكرة الفقهاء ٢ / ٤٥٥.
(٣) جاءت هنا في التكملة بعد قوله: (إن أمن اطلاع غيره) هذه العبارة (والأحوط أن يصلي صلاة المختار أيضا) والظاهر حصول خطأ مطبعي فيها ومحلها الصحيح ما سيأتي في الشرح بعد أسطر نقلا عن متن التكملة: (إن لم يجد حفيرة ونحوها يلج فيها وإلا فالأحوط أن يصلي صلاة المختار فيها أيضا).
(٤) التهذيب ٢ / 365 / ح 1516، والوسائل 4 / 449 ب (50) من أبواب لباس المصلي / ح (3).
(5) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح (4).
(6) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح (6). وأيضا الباب (51) من هذه الأبواب.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 » »»
الفهرست