لهم ما نقصوا من الفريضة " (1). وقوله في صحيحه الآخر: " إنما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة " (2). وقول علي بن الحسين (عليه السلام) في خبر أبي حمزة الثمالي: " إن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل " (3) دلالة على أن النوافل إنما كانت بجملتها مضافة للفرائض (4) كذلك، فإن التتميم والتكميل بها ينافي الاختصاص على النحو المتراءى من اختلاف الفرائض بحسبها كثرة وقلة، فإنه يقتضي المساواة ومراعاة عدد ركعاتها واختصاص النافلة مقدارها كما لا يخفى. وتوزيعها على أوقات الفرائض لا يقتضي الاختصاص. نعم لا بأس بإضافة ما في وقتها إليها، لكفاية أدنى المناسبة في الإضافة.
وكيف كان ليس تعيين ذلك بمهم بعد إمكان الإشارة إليها، وقصد امتثال أمرها، وعدم ترتب ثمرة مهمة عليه أصلا.
(وأربع ركعات بعد المغرب) لأخبار كثيرة، منها: خبر ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدها شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر... " (5) الحديث.
(وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة) لغير واحد من الأخبار، منها: ما عن الخصال عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع قال - بعد بيانه الصلوات المفروضة وأن جملتها سبع عشرة (6) ركعة والسنة