عن الإسكافي إذ حتم السبع (1)، وعاكسه بعض المتأخرين فاحتمل كفاية الأقل (2) - لصحيح البقباق على ما رواه الشيخ في محكي موضع من الخلاف (3)، والفاضلان في محكي المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) وابن جمهور في ما عن الغوالي (7) والفخر في ما عن شرحه للارشاد (8)، والشهيدان في محكي الذكري (9) والروض (10)، والمحقق الثاني في محكي جامع المقاصد (11)، قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن فضل الهرة - حتى انتهى إلى قوله - حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله، فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين " (12). وخلو التهذيبين (13) وموضع آخر من الخلاف (14) من ذكر لفظ " مرتين " لا يقدح في الاحتجاج بإثباته بعد كمال الوضوح بثبوته من ذكره في فتاوى القدماء، لا سيما مثل
(٢٣٨)