كما أنه انتهى إلى عدم دليل عقلي أو شرعي على بطلان الصلاة بلبس المغصوب فيها.
ومما ربما يعد من اختصاصاته في هذا الكتاب محاولته لحل تضارب الأخبار في تحديد الكر وما اختاره في وجه الجمع بينها حيث محل الاختلاف فيها على إختلاف مراتب الطهارة والنجاسة والدناسة والنزاهة وحمل كل حد من التحديدات الواردة في رواية على مرتبة من تلك المراتب فلا يعارضه ما خالفه من التحديد الوارد في غيرها لأنه يختص بمرتبة أخرى فلا حاجة إلى الترجيح بينها.
كما أنه ذهب إلى هذا الوجه من الجمع في أخبار منزوحات البئر لموضوع واحد.
واستند إلى هذا الوجه في دفع المعارضة عن روايات كثيرة ظاهرة بل بعضها صريحة - على حد تعبيره - في عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة قال: هذه الأخبار لا يعارضها ما دل في مثل مواردها على خلافها من الأمر بالإراقة والاهراق - إلى أن قال: - لما أشرنا إليه من كون كل من الطهارة والنجاسة ذات مراتب شرعا يختلف حكمها بحسب مالهما من المراتب اختيارا واضطرارا - إلى أن قال: - وربما لا يجوز استعمال الماء مع طهارته في رفع الحدث كالمستعمل في رفع الخبث.
وأيضا جعل هذا الوجه أحد الاحتمالين في أخبار دلت على لا بدية النزح بعد وقوع النجاسة في البئر ليطهره بعد أن رجح ظهور أخبار طهارته وعدم انفعاله حينئذ.
وأكد هذا الاستظهار بعد صفحات في مقدار النزح للبول وقال: ولا يخفى ان في اختلاف الأخبار في النزح دلالة واضحة على أن ذلك لتفاوت مراتب الدناسة والنجاسة وكذا مراتب النزاهة والطهارة.