هو مجرد اقتراح في النصوص بلا شاهد، بل لعل التأمل الجيد يشهد بخلافه، ومن الغريب تصريح بعضهم بأن عدم الحلف من المدعي بعد الرد كيمين المنكر في الحكم ثم الحكم بعد ذلك بسماع البينة في ذلك المجلس أو مطلقا، فلاحظ وتأمل.
ولو ردت عليه اليمين فذكر أن دعواه ظنية - وإن كان قد أبرزها بصورة الجزم - أو أن المال لغيره فإن أمكنه إثبات ذلك لم يرد عليه، وإلا حلف المنكر على نفي ذلك وقضى عليه بالنكول، بل لو بذل اليمين بعد ذلك لم يسمع إلا في الأول مع احتمال تجدد العلم له وإن لم يحلف المنكر كان له رد اليمين عليه. وبالجملة تجري عليه أحكام الدعوى، والله العالم.
(وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد قال الحاكم: إن حلفت) أو رددت (وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا) على ما ذكره الأصحاب، كما في الكفاية مؤميا إلى أنه إن لم يكن اجماع ففيه نظر، وهو كذلك بل من وجوه، خصوصا بعد ذكرهم نحو ذلك في نكول المدعي، وخصوصا بعد أن لم يكن النكول عنوانا لما عثرنا عليه من النصوص، وخصوصا بعد تحققه بالامتناع الأول منه من غير حاجة إلى جعل الحاكم.
وعلى كل حال (فإن أصر قيل) والقائل الصدوقان والشيخان والديلمي والحلبي وغيرهم: (يقضي عليه ب) مجرد (النكول).
(وقيل) والقائل الشيخ والكاتب والقاضي وابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان على ما حكي عن بعضهم (يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط) حقه، بل في المسالك نسبته إلى سائر المتأخرين، وفي الرياض إلى كثير من القدماء، بل عن الخلاف