لم يجبر الآخر، ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل، ولو كانت الأرض عشرة أجربة وقيمة جريب واحد منها يساوي قيمة تسعة أجربة، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما على أن يتساويا في الحصة مساحة وقيمة بأن يكون لأحدهما نصف ذلك الجريب ونصف التسعة الباقية وللآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام وجب، وإن تعذر التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدلت بالقيمة، بأن جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرر بتفريق السهام ولا غيره) والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد) من الشريكين مثلا (قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع) لأن المشهور بين الأصحاب على ما في المسالك أن ما يعد شيئين فصاعدا من العقار كالدور المتعددة والأراضي المتعددة الخالية من الشجر - وهي المعبر عنها بالأقرحة والدكاكين المتعددة - سواء تجاورت أم لا - والحبوب المختلفة كالحنطة والشعير لا يقسم بعضها في بعض، بمعنى جعل بعضها في مقابل بعض قسمة إجبار، وإنما يقسم كل واحد منها على حدته قسمة إجبار إذا أمكن ذلك من غير ضرر، لأنها أملاك متعددة، ولكل واحد منها خواص لا تحصل في الآخر، بخلاف الأرض الواحدة والدار الواحدة وإن كنا لم نتحققه.
بل ذكرنا سابقا أن قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع