عن ذلك، ولعله لخبر السكوني (1) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام)) ولكن مع ضعفه واحتمال اختصاص ذلك بالإمام (عليه السلام) كما عن الشيخ في التهذيب أو بواقعة خاصة، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله تصلح معارضة (2) للنصوص السابقة في ذلك، فضلا عن التعدية من مضمونها إلى غيره، على أنها لو صلحت لاثبات ذلك لم يختص بما إذا رآه الحاكم، بل لو اقترحه المدعي أجيب إليه.
وأما صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألته عن الأحكام، فقال: في كل دين ما يستحلفون به) وعن بعض النسخ (ما يستحلون به) وعلى التقديرين فهو مجرد إخبار عن شرائعهم، لا أن المراد منه جواز الحلف بغير الله كي ينافي النصوص السابقة، وكذا خبر محمد بن قيس (4) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى علي (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته) بناء على اختصاصه بالإمام (عليه السلام) إذا علم أن ذلك أردع لهم كما عن الشيخ، بل ربما احتمل كون المجرورين في (كتابه) و (ملته) راجعين إلى من استحلف، فتوافق الأخبار السابقة.
(وعلى كل حال (يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها) بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف من الفعل، وأنها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع (5) وأنه مبارز لله تعالى (6) ويخشى عليه من انقطاع النسل والفقر في عقبه (7)