(ولو ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها) فلا نزاع حتى على مذهب الإسكافي، لأن سهام المدعين لا تزيد أجزاء العين، من غير فرق بين إقامة البينة وعدمها (ف) إن (يد كل واحد منهم على الثلث) بناء على ما عرفت من أن اشتراك الأيدي على الدار يقتضي كون كل يد على مقدارها (لكن صاحب الثلث) في الفرض (لا يدعي زيادة على ما في يده) الذي اقتضته (وصاحب السدس يفضل في يده ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث) وهو السدس (فيكون المدعي النصف فيكمل له النصف) ضرورة نقصان الثلث عن النصف بسدس والفرض صيرورته له.
ولا فرق في ذلك بين إقامتهم البينة وعدمها كما أشار إليه بقوله:
(وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه) وكأن المصنف نبه على حكمها لمكان خلاف بعض العامة فيها حيث جعل مع إقامتهم البينة لمدعي النصف ثلثا ونصف سدس بناء على أن السدس الزائد على ما في يده لا يدعيه على مدعي السدس خاصة، بل إنما يدعيه شائعا في بقية الدار وهي في يد الآخرين جميعا، فنصفه على مدعي الثلث وعارضت فيه بينته وترجحت باليد على تقدير إقامتهما البينة، وقدم قول ذي اليد على تقدير عدمها ونصفه على مدعي السدس، فيحكم به لمدعي النصف ببينته، لأن بينة مدعي السدس لا تعارضها، فيجعل لمدعي النصف ثلث ونصف سدس، وللآخرين مدعاهما، ويبقى بيد مدعي السدس نصف سدس لا يدعيه أحد.
ولا يخفى عليك ضعف القول المزبور المبني على تقديم بينة الداخل، ضرورة تعلق الدعوى بالدار ولا تعارض فيها كما عرفت، ولو قدمنا بينة الخارج أخذ منه نصف السدس وقد كمل له نصفه، كما أن مدعي السدس كذلك، بل في يده زيادة نصف سدس هو مقدار ما نقص من