يقال بالجواز، لأنها حجة شرعية، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت لكنه لا يخلو من إشكال بل منع فيهما، لعدم العلم المعتبر في الحلف الذي لم يثبت قيام نحو ذلك مقامه في الفرض، بل لعل الثابت خلافه.
(ولا يثبت مالا لغيره) وإن تعلق له به حق بلا خلاف، بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه، ولا إشكال، للأصل السالم عن معارضة ما دل على الثبوت بها بعد ظهوره في المدعي لنفسه، لكن في كشف اللثام (إلا الولي لمال المولى عليه، فإن الحالف إما المنكر أو المدعى له، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه) ولم أجده لغيره، بل إطلاقهم يقتضي خلافه.
وحينئذ (فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث) لأنه المالك للتركة عندنا وإن كان الدين مستوعبا (ثبت) وإن تعلق به حق الديان.
نعم قد يستشكل فيما لو كان الدين مستوعبا مثلا وقلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت، فإن يمين الوارث حينئذ لاثبات مال الغير، إلا أن ظاهرهم الاتفاق على جواز حلفه على كل حال، لأن له تعلقا به على وجه يكون له بابراء الديان مثلا.
وفيه أن التعلق لا يكفي في جواز الحلف لاثبات مال الغير، اللهم إلا أن يكون مثل هذا التعلق كافيا. ومنشأه ظهور الأدلة، بل قد يدعى معلومية قيام الوارث مقام مورثه في مثل ذلك، فله الحلف حينئذ على ماله، ثم يتبعه التعلق بالدين، وربما يخرج على جواز حلفه كذلك تبعية الوصية، بل صريح بعضهم أنه بعد الحلف يتعلق بالمال الوصايا والديون، وهو كذلك في الوصايا التي تكون كالديون، وهي الكلية المتعلقة بالتركة