كان قد استنزله عن بعضه، وربما استثنى لذلك بعضهم مطلق الغضب لله تعالى، والأولى ما ذكرنا، لأنه على كل حال يشوش الذهن.
(و) على كل حال ف (لو) قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا) بلا خلاف، للعمومات السالمة عن المعارض بعد حمل النصوص السابقة على الكراهة، لقصورها من وجوه عن الحرمة.
(وأن يتولى البيع والشراء لنفسه) في مجلس الحكم وغيره مع من يعلم أنه يحاسبه وغيره، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (ما عدل وال أتجر في رعيته أبدا) بل في آخر (لعن إمام يتجر في رعيته) ولما في ذلك من تشويش البال واحتمال المحاباة المقتضي ميل قلبه وخوف خصم من عامله من ميل القاضي والتهمة وغير ذلك.
بل الظاهر إلحاق غير البيع والشراء من المعاملات بهما، بل قيل:
يكره له النظر في نفقة عياله وضيعته ونحو ذلك مما يشغل قلبه، وحينئذ فالأولى توكيل من لا يعرف أنه وكيله، وعن المناقب لأخطب خوارزم عن أبي مطر (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (أنه أتى سوق الكرابيس فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاث دراهم، فلما عرفه لم يشتر منه، ثم أتى إلى آخر فلما عرفه لم يشتر منه، فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم).
وكذا) يكره له أيضا أن يتولى (الحكومة) بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاض آخر، وروي (3) (أن عليا (عليه السلام)