أن يدعى عدم الفرق بينهما في اقتضاء المنصب إغاثة المستعدي، وحينئذ يتجه عدم اعتبار التحرير فيه كالحاضر، والفرق بينهما بالمشقة التي يمكن وجودها في الحاضر لشرف أو غيره كما يمكن عدمها في الغائب غير مجد، وحينئذ يتجه إطلاق المصنف في النافع، فتأمل جيدا فإن المقام لا يخلو من تشويش في الجملة، خصوصا بملاحظة كون موضوع المسألة إحضار الخصم باستعداء خصمه، لا إرادة إثبات حقه، فإن ذلك مقام آخر، وهو الحكم على الغائب عن مجلس الحكم وإن كان حاضرا في البلد، وإحضاره لاستيفاء الحق منه غير إحضاره ليتبين أن الحق عليه أم لا.
ثم إن (هذا) كله (إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم) وإلا سمع بينته إن كانت وأرسل إلى خليفته، بل إن كان هناك من يصلح للاستخلاف أذن له في القضاء بينهما.
(وإن كان في غير ولايته) لم يكن له أن يحضره كما في المسالك وإن كان لا يخلو من تأمل و (أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان) هو (غائبا) وباقيا على حجته من جرح أو غيره، لما ستعرف من جواز الحكم على الغائب بشرائطه، وإن رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو لوال هناك أن يفصل بينهما فعل، وإن سأله إقامة البينة عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم فعل، وإن أقام شاهدين لا يعرفهما الحاكم كتب (حضرني فلان بن فلان فادعى على فلان بن فلان وأشهد فلانا وفلانا) ليكون الحاكم هناك هو الباحث عن عدالتهما إن لم يعرفهما.
(ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة) أي من عادتها البروز لحوائجها ولو إلى مجالس الرجال (فهي كالرجل) في جميع ما ذكرنا بالنسبة إلى الحضور والغيبة، وإن زادت باشتراط كون الطريق أمنا بالنسبة