معه كما اعترف به في المسالك، نعم لو احتاج السعي لها إلى معونة في سفر جاز له أخذها، لأن الواجب الإقامة كما دلت عليه الآية (1) لا السعي لها مع أنه استشكله في المسالك أيضا بأن السعي حينئذ مقدمة الواجب المطلق فيكون أيضا واجبا كأصله، ولكن قد يدفع بظهور الأدلة في وجوبه بدنا لا مالا، أما التحمل فمع عدم تعينه عليه قد يقال بجواز الأخذ عليه، لكن الأولى تركه، وقد تقدم في المكاسب (2) ما يستفاد منه تحقيق الحال فيه.
(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (يجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم) له (وصاحب الديوان) أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما (ووالي بيت ا لمال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح) التي هذه منها، بل أهمها وإن لم يجز بعضهم أخذ الأجرة كما تقدم في المكاسب (3) إذ الارتزاق ليس أجرة وإن كان هو عوض.
(وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن) (4) وغيرهم ممن يقوم بمصالح المسلمين، نعم قد عرفت احتمال اشتراط ذلك بالحاجة واشتغالهم بهذه المصالح عن التكسب للمعاش، ولا ريب في أولوية التعفف مع الاستغناء، والله العالم.