أو وقف تعذر مصرفه، أو إلى المدعى عليه أو وارثه، وهو الأصح.
ولو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم: إنه وقف تشريك ففي القواعد (كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا وتشاركوا، ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم) وفي كشف اللثام (وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد، وإن تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدعين، فإنهم لما ادعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك، نعم إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (لو ادعى عبدا) في يد آخر (وذكر أنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث) به (قال الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه) لأنه يدعي ملكا متقدما، وحجيته تصلح لاثباته وإن ترتب عليه العتق بعد ذلك باقراره كمسألة الاستيلاد السابقة.
(و) لكن قال المصنف وتبعه غيره: (هو بعيد، لأنه لا يدعي مالا) بل يدعي حرية العبد، وهي ليست مالا، بل ولا من حقوقه، فلا تثبت بشاهد ويمين، بل لو سلم ثبوت العتق بهما فهو فيما إذا ادعاه العبد لا المولى الذي يدعيه لغيره.
وفيه أنه لا فرق بينهما في عدم كون الحرية مالا وفي كونها متعلقة بمال، على أن المولى قد يدعيها لاثبات الولاء له عليه بسبب عتقه،