كضعف القول بأنها ملكة نفسانية في جميع الكبائر - التي منها الاصرار على الصغائر - وفيما لا ينافي المروة، وأن التحقيق الذي تجتمع عليه الروايات (1) وعليه عمل العلماء في جميع الأعصار والأمصار حسن الظاهر بمعنى الخلطة المطلعة على أن ما يظهر منه حسن من دون معرفة باطنه، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (لو حكم) الحاكم (بالظاهر) من العدالة على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخلطة مطلعة أو بينة (ثم تبين فسوقهما وقت الحكم) المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما (نقض حكمه) كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة، لتبين عدم شرط صحة الحكم في الواقع وإن جاز الاقدام بذلك الظاهر.
اللهم إلا أن يدعى أن الشرط علمي نحو العدالة في إمام الجماعة، لاطلاق ما دل (2) على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم (عليهم السلام) وعلى حسب الموازين التي نصبوها لذلك، ولا دليل على اشتراط أزيد من ذلك حتى قوله تعالى (3): (وأشهدوا ذوي عدل) المراد منه ذوي عدل عندكم، لا أقل من الشك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله.
لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهرا على النقض مع أصالة الواقعية في الشرائط، ولو كانت مستفادة من نحو (وأشهدوا) الآية (4) يرفع ذلك كله، مضافا إلى إمكان الفرق بين ما هنا وبين الجماعة بأن المدار هناك